المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
|
قرارات المجلس البلدي بجلستة رقم (87)
تاريخ11 / 5 / 1431 هـ
09-06-1431 10:10 AM
اولاً : اطلع المجلس على خطاب معالي أمين منطقة المدينة المنورة على توصية المجلس بخصوص إنشاء إدارة التخطيط والبرامج وتفعيل دورها اقر المجلس بما يلي :-
1. على الأمانة عرض أهم ملامح الخطة ألخمسيه الجديدة و مقارنتها بالخطة ألخمسيه السابقة.
2. الرفع للوزارة لمعرفة ماذا تم حيال المعوقات التي تواجه الأمانة لإيجاد الحلول وتطبيقها.
ثانياً: إطلع المجلس على تحفظ الأمانة رقم 31701 وتاريخ 3/5/1431هـ على قرار المجلس البلدي بجلسته رقم 83 بتاريخ 23/2/1431 هـ بخصوص إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين الأمانة والمستودع الخيري فيما يتعلق بملاعب الإحياء فأقر مايلي :
أ- استمرار قناعة المجلس بقراره رقم 4/78 بجلسته رقم 83 وتاريخ 23/2/1431هـ المتضمنة"إيقاف العمل بالاتفاقية المبرمة بين الأمانة والمستودع الخيري للأسباب التالية :
1. الاتفاقية تتعارض مع قرار المجلس رقم (8/41) بجلسته (44) بتاريخ 27/2/1429هـ .
2. سبق أن عرضت الأمانة آلية لإدارة هذه الملاعب والساحات من قبل الأهالي وأقرها المجلس بجلسته رقم (44) بتاريخ 27/2/1429هـ
3. أن الاتفاقية لم تعرض على المجلس البلدي وفقاً للمادة (5/هـ) بشأن تعديل الأنظمة واللوائح و الاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية.
4. الاتفاقية تنقض آلية عمل أعدتها الأمانة وأقرها المجلس و لا تنفذ إلا بقرار يلغي الآلية السابقة المقرة من المجلس.
5. الاتفاقية المعدة بين الأمانة والمستودع الخيري تضمن مخالفات صريحة للأنظمة والتعليمات خاصة فيما يلي:
أ. يتضح من المادة (سادساً) في الاتفاقية أن مدتها عشرون سنة مما يدرجها في نظام الاستثمار للمرافق البلدية ولم يتاح لباقي القطاع الخاص المنافسة على ذلك وفقاً للنظام.
ب. المستودع الخيري (مؤسسة مدنية خيرية) غير مرخص لها من وزارة الشئون الاجتماعية.
ج. ليس من مهام واختصاص وخبرات المستودع الخيري إدارة ملاعب الأحياء.
د. في حال اعتبار هذه الاتفاقية تحت مشاريع الإدارة والتشغيل والاستثمار فإنها لم تلتزم لنظام المشتريات والمناقصات ولوائحها.
6. لا يتضمن العقد المبرم مع المستودع الخيري مهام محدده وشروط ومواصفات للعقد او ضمانات أو لائحة مخالفات .
7. لم تقدم الامانة مبرارات لنقض العقود والاتفاقيات المبرمة مع المواطنين الممثلين بأحياهم في الاتفاقيات المقررة من المجلس .
ب- وتطبيقاً للمادة السادسة عشر من لائحة عمل المجالس البلدية في الفقرة ( أ ) المتضمنة " يحق للبلدية الاعتراض على أي من قرارات المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويناقش الاعتراض في الاجتماع التالي للمجلس وإذا لم تتفق وجهات النظر بينهما ، فترفع البلدية الموضوع مفصلاً إلى مرجعها الإداري لرفعة للوزير ، ويعد قرار الوزير نهائياً " .
رابعاً : إطلع المجلس على المقترح المقدم من عضو المجلس البلدي بشأن مجمعات الورش الصناعية داخل الإحياء .
ناقش المجلس المقترح لمجمعات الورش الصناعية والأنشطة المقلقة للراحة وتوطينها خارج النطاق العمراني وما يتعلق بجسور وممرات المشاة وترقيع الشوارع من الحفر التي تظهر بها فأقر المجلس فيما يتعلق بالورش الصناعية
1. عدم التجديد لهذه المجمعات التي تقع داخل الأحياء السكنية.
2. على الأمانة تجهيز مواقع بديلة خارج النطاق العمراني .
3. وقد أبدت الأمانة تحفظها وستقدمه مكتوباً وفقاً للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية .
فيما يتعلق بجسور المشاة فاقر المجلس مايلي
1. أهمية إنشاء وزيادة جسور المشاة خلال الميزانية القادمة.
2. توفير مصاعد وسلالم كهربائية بجسور المشاة لمساعدة العجزة والمقعدين.
3. على الأمانة المتابعة المستمرة للنظافة وصيانة للجسور القائمة .
فيما يتعلق بالحفر التي تتزايد بالشوارع فاقر المجلس مايلي :
1. أهمية معالجة الحفريات في الشوارع الرئيسية والفرعية في نطاق كل بلدية فرعية.
2. على الأمانة رفع تقرير دوري للمجلس البلدي وجدولة لمعالجة هذه الحفريات .
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

المشرف العام على موقع المجلس البلدي
الاستاذ. هاني عبد الله المزيني
الرئيسية
أعضاء المجلس البلدي
مهام المجلس البلدي
الية عمل المجلس البلدي
لجان المجلس
البلدي
قرارات المجلس البلدي
المجلس
البلدي السابق